الفاضل الهندي

8

كشف اللثام ( ط . ج )

قال : لا ( 1 ) . والظاهر عود الضمير في ( فيقرأها ) على فاتحة الكتاب ، وأنهما سألا : هل يجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى ببسملة واحدة . وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل - كما في الذكرى ( 2 ) - على أحد أمرين : إما عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها ، فإنها إن كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات ، إلا أن يريد عليه السلام التنصيص على الأقل . ( ولو أخل بحرف منها عمدا ) بطلت صلاته إجماعا ، لنقصانها عن الصلاة المأمورة وإن رجع فتدارك لزيادتها حينئذ عليها . وإن أخل بحرف من كلمة منها ، فقد نقصت وزادت معا على المأمورة ، وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية ، وإلا نقص وتكلم في البين بأجنبي . ( أو ) أخل بحرف ( من السورة ) عما تدارك ، أم لا لذلك ، إلا على عدم وجوبها إن لم يتكلم بأجنبي ( أو ترك ) عمدا ( إعرابا ) أي إظهار الحركة إعرابية أو بنائية أو سكون كذلك ، تدارك أم لا لذلك ، إذ لا فرق بين المادة والسورة في الاعتبار ، وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن . وعن السيد كراهية اللحن ( 3 ) ، ولذا قال في التذكرة : الاعراب شرط في القراءة على أقوى القولين ( 4 ) ، ونحوها نهاية الإحكام ( 5 ) ، وضعفه ظاهر . وفي المعتبر : إن على البطلان علماؤنا أجمع ( 6 ) . ( أو ) ترك ( تشديدا ) كما في المبسوط ( 7 ) وغيره ، لأنه حرف ، ولا ينبغي التردد فيه ، ولكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط ( 8 ) ، وقد لا يكون مترددا فيه . نعم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 748 ب 12 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 186 س 18 . ( 3 ) جوابات المسائل الرسية الثانية ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 387 - 388 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 115 س 39 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 465 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 166 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 106 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 167 .